العلامة الحلي

29

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 179 : لو دفن الميت قبل الصلاة عليه صلي على قبره - وبه قال علي عليه السلام ، وأبو موسى الأشعري ، وابن عمر ، وعائشة ، وهو مذهب الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ( 1 ) - لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى على قبر مسكينة حين دفنت ليلا ( 2 ) وصلى على قبر رجل كان يقيم بالمسجد دفن ليلا ( 3 ) . وقال النخعي ، ومالك ، وأبو حنيفة : لا يصلى على القبور وإلا لصلي على قبر النبي صلى الله عليه وآله ( 4 ) ، وهو مدفوع إذ الصلاة على القبر مقدرة بما يأتي . مسألة 180 : اختلف في تقدير الصلاة على القبر في حق المدفون بغير صلاة ، فقال بعض علمائنا : يصلى عليه يوما وليلة لا أزيد ، قاله المفيد ( 5 ) . وقال الشيخ : ثلاثة أيام ولا تجوز الصلاة بعدها ( 6 ) ، لأنه بدفنه خرج عن أهل الدنيا فساوى من قبر في قبره ، خرج المقدر بالإجماع ، فيبقى الباقي على الأصل ، ولقول الكاظم عليه السلام : " لا تصل على المدفون " ( 7 ) خرج ما قدرناه بالإجماع ، فيبقى الباقي . وللشافعية أربعة أوجه ، أحدها : أنه يجوز إلى شهر - وبه قال

--> ( 1 ) المجموع 5 : 249 ، عمدة القارئ 8 : 26 ، المغني 2 : 385 ، الشرح الكبير 2 : 352 ، بداية المجتهد 1 : 238 . ( 2 ) سنن النسائي 4 : 69 ، الموطأ 1 : 227 / 15 ، سنن البيهقي 4 : 48 ، الموطأ برواية الشيباني : 112 - 113 / 318 ، سنن ابن ماجة 1 : 490 / 1533 . ( 3 ) صحيح البخاري 2 : 112 - 113 ، سنن البيهقي 4 : 47 . ( 4 ) المبسوط للسرخسي 2 : 67 ، بداية المجتهد 1 : 238 . ( 5 ) المقنعة : 38 . ( 6 ) الخلاف 1 : 726 مسألة 549 . ( 7 ) المعتبر : 223 ، ورواه في التهذيب 3 : 201 / 471 عن الإمام الرضا عليه السلام .